تسجيل الدخول
استمع

المادة الثانية عشرة

​مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المُرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، مع تزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.​