تسجيل الدخول
استمع

المادة السابعة

​​1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، وله تكليف نائبه برئاسة الاجتماعات في حال غيابه.

2- توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.

3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه.

5- على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.

6- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

8- للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.